عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ "
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا أَنْكَحَ الْوَلِيَّانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ وَفِي الْإِمْلَاءِ ، وَزَادَ فِيهِ فِي الْإِمْلَاءِ : وَإِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ ، وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنَ الْمُسْنَدِ قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ بِتَمَامِهِ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ