عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَحْسَبُهُ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا ، فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ ، قَالَ قَتَادَةُ : فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ