أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ ، قَالَ : " مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِرِشَاءِ النَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، ثنا أَبُو عَامِرٍ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو عُمَرَ وَهُوَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِيَّ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي زَكَاةِ الزَّيْتُونِ أَنْ تُؤْخَذَ مِمَّنْ عَصَرَ زَيْتُونَهُ حِينَ يَعْصِرُهُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْأَنْهَارُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ , وَفِيمَا سُقِيَ بِرِشَاءِ النَّاضِحِ نِصْفُ الْعُشْرِ