• 2055
  • " سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ ؟ فَقَالَ : فِيهِ الْعُشْرُ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ ؟ فَقَالَ : فِيهِ الْعُشْرُ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ . فَمَا لَمْ يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ . وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ . مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ ، أَوْ كَانَ بَعْلًا ، فَفِيهِ الْعُشْرُ . وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ ، وَلَا يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ . وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا ، أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتْهُ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَا سَقَتْهُ الْعُيُونُ ، وَمَا كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ . وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ . إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِال صَّاعِ الْأَوَّلِ صَاعِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ . وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ : الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالْأُرْزُ وَالْعَدَسُ وَالْجُلْبَانُ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْجُلَانُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا . فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا . قَالَ : وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا وَسُئِلَ مَالِكٌ : مَتَى يُخْرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا ؟ فَقَالَ : لَا يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ . وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا ، فَمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا ، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ ، وَمَنْ لَمْ يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ ، وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ . وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ . وَلَا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أكْمَامِهِ وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ قَالَ مَالِكٌ : فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {{ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ }} أَنَّ ذَلِكَ ، الزَّكَاةُ . وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ أَوْ أَرْضَهُ ، وَفِي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ . وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ . إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُبْتَاعِ

    أوسق: الوسق : مكيال مقداره ستون صاعا والصاع أربعة أمداد، والمُدُّ مقدار ما يملأ الكفين
    بعلا: البعل : ما شرِب من النَّخِيل وغيره بعُرُوقه من الأرض من غير سَقْيِ سَماء ولا غيرها
    بالنضح: النضح : نضح الماء التكلف في استخراجه
    يخرص: الخرص : يقال خَرَص النخلة والكَرْمة يَخْرُصها خَرْصا : إذا حَزَرَ وقَدَّر ما عليها من الرُّطب تَمْرا ومن العنب زبيبا، فهو من الخَرْص : الظنّ؛ لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن
    بال: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    الحنطة: الحنطة : القمح
    والسلت: السُّلت : ضَرْب من الشَّعير أبيضُ لا قشْر له، وقيل هو نوعٌ من الحِنْطة
    والدخن: الدخن : نبات عشبي حبه صغير أملس كحب السمسم ينبت بريًّا ومزروعا
    والجلبان: الجلبان : نبات من الفصيلة القرنية يؤكل بعض بذوره وبعضه يزرع لإزهاره
    والجلجلان: الجلجلان : السمسم في قشره قبل حصاده ، وقيل هو ثمر الكزبرة
    أكمامه: الأكمام : جمع كِمّ، بالكسر، وهو غِلاف الثَّمر والحَبّ قبل أن يَظْهَر
    حائطه: الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار
    يبد صلاحه: يبدو صلاحه : يظهر نضجه
    المبتاع: المبتاع : المشتري
    فِيهِ الْعُشْرُ قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ؟ فَقَالَ: فِيهِ الْعُشْرُ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ، بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ. فَمَا لَمْ يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ. وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ. مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ بَعْلًا، فَفِيهِ الْعُشْرُ. وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ، وَلَا يُخْرَصُ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ. وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا، أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتْهُ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا سَقَتْهُ الْعُيُونُ، وَمَا كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ. وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ. إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِال صَّاعِ الْأَوَّلِ صَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ: الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالْأُرْزُ وَالْعَدَسُ وَالْجُلْبَانُ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْجُلَانُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا. فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا. قَالَ: وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا وَسُئِلَ مَالِكٌ: مَتَى يُخْرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ، أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ فَقَالَ: لَا يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ، كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ. وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا، فَمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا، أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ، وَمَنْ لَمْ يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ، وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ، فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ. وَلَا يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ، حَتَّى يَيْبَسَ فِي أكْمَامِهِ وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ قَالَ مَالِكٌ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } أَنَّ ذَلِكَ، الزَّكَاةُ. وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ أَوْ أَرْضَهُ، وَفِي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ، فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُبْتَاعِ.

    (زكاة الحبوب والزيتون) (مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: فيه العشر) لأنه يوسق فدخل في الحديث وبه قال جماعة الفقهاء وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه والثاني كابن وهب وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد لا زكاة فيه لأنه أدام لا قوت. (قال مالك: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زيتونه خمسة أوسق) فيؤخذ عشر أو نصف عشر زيته ولو قل كرطل (فما لم يبلغ زيتونه خمسة أوسق فلا زكاة فيه) عملاً بالحديث فإن بلغها وكان لا زيت فيه أخذ من ثمنه لا من حبه قاله في المدونة وغيرها (والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء) المطر (والعيون أو كان بعلاً ففيه العشر وما كان يسقى بالنضح) الرش والصب بما يستخرج من الآبار والأنهار بآلة (ففيه نصف العشر) وهذا بيان ما أجمله ابن شهاب بقوله فيه العشر (ولا يخرص شيء من الزيتون في شجره) لأنه لم يرد التخريص إلا في النخل والعنب (والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلاً العشر وما سقي بالنضح) الآلة (نصف العشر) وشرط ذلك فيهما (إذا بلغ ذلك خمسة أوسق) وذلك ستون صاعًا (بالصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم) بالجر بدل مما قبله أو عطف بيان (وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك) ولو قل فلا وقص في الحبوب (قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة) القمح (والشعير) بفتح الشين وتكسر (والسلت) ضرب من الشعير لا قشر له يكون في الغور والحجاز قاله الجوهري وقال ابن فارس ضرب منه رقيق القشر صغار الحب وقال الأزهري حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه وبرودته (والذرة) بذال معجمة حب معروف (والدخن) بمهملة فمعجمة حب معروف واحدته دخنة (والأرز) بزنة قفل وفي لغة بضم الراء للاتباع وأخرى بضم الهمزة والراء وشد الزاي والرابعة فتح الهمزة مع التشديد والخامسة رز بلا همزة وزان قفل (والعدس) بفتحتين (والجلبان) بضم الجيم وإسكان اللام وحكي فتحها مشددة حب من القطاني (واللوبيا) نبات معروف مذكر يمد ويقصر (والجلجلان) بجيمين مضمومتين بعد كل جيم لام السمسم في قشره قبل أن يحصد قال الباجي فذكر عشرة وزاد في مختصر ابن عبد الحكم الترمس والفول والحمص والبسيلة وزاد جماعة من أصحابه العلس وذلك داخل في قوله (وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعامًا) فلا زكاة في الكرسنة على الأظهر لأنها علف لا طعام خلافًا لرواية أشهب في العتبية فيها الزكاة وأنها قطنية وقال ابن حبيب صنف على حدة (فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبًا قال والناس مصدقون في ذلك) مؤتمنون عليه في مبلغ كيله وفيما خرج من زيته (ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا) بالدال أي الذي دفعوه (وسئل مالك متى يخرج من الزيتون العشر) أو نصفه (أقبل النفقة أم بعدها فقال لا ينظر إلى النفقة ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام) كالحنطة والشعير (عن الطعام ويصدقون بما قالوا) أي فيه (فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر) أو نصفه (بعد أن يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة) لنقص النصاب (قال مالك ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته وليس على الذي اشتراه زكاة) لأن وجوبها بطيب الثمرة فإذا باعها وقد وجبت زكاتها فقد باع حصته وحصة المساكين فيحمل على أنه ضمن ذلك لهم (ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه) جمع كم بكسر الكاف وعاء الطلع وغطاء النور (ويستغنى عن الماء) حتى لو سقي لم ينفعه فيجوز بيعه في سنبلة قائمًا عند أكثر العلماء لحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد وقال الشافعي لا يجوز بيعه حتى يدرس ويصفى لأنه من الغرر (قال مالك في قول الله تعالى {وآتوا حقه يوم حصاده } بالفتح والكسر (إن ذلك الزكاة) من العشر أو نصفه (وقد سمعت من يقول ذلك) وقاله ابن عباس وجماعة وقال ابن عمر وطائفة هو ما يعطى للمساكين عند الحصاد من غير الزكاة وقال النخعي والسدي إنها منسوخة بالزكاة (قال مالك ومن باع أصل حائطه) بستانه (أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع) المشتري (وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع) المشتري وقال مالك في الموطأ في غير رواية يحيى فيمن هلك وخلف زرعًا فورثه ورثته إن كان الزرع قد يبس فالزكاة عليه إن كان فيه خمسة أوسق وإن كان الزرع يوم مات أخضر فإن الزكاة عليهم إن كان في حصة كل إنسان منهم خمسة أوسق وإلا فلا شيء عليهم.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ فِيهِ الْعُشْرُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَمَا لَمْ يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَلاَ يُخْرَصُ شَىْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ ‏.‏ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتْهُ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا سَقَتْهُ الْعُيُونُ وَمَا كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الأَوَّلِ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالأُرْزُ وَالْعَدَسُ وَالْجُلْبَانُ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْجُلاَنُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا ‏.‏ قَالَ وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ مَتَى يُخْرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا فَقَالَ لاَ يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا فَمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَمَنْ لَمْ يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ وَلاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ‏}‏ أَنَّ ذَلِكَ الزَّكَاةُ وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ أَوْ أَرْضَهُ وَفِي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُبْتَاعِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he asked Ibn Shihab about olives and he said, "There is a tenth on them." Malik said, "The tenth that is taken from olives is taken after they have been pressed, and the olives must come to a minimum amount of five awsuq and there must be at least five awsuq of olives. If there are less than five awsuq of olives, no zakat has to be paid. Olive trees are like date palms insofar as there is a tenth on whatever is watered by rain or springs or any natural means, and a twentieth on whatever is irrigated. However, olives are not estimated while on the tree. The sunna with us as far as grain and seeds which people store and eat is concerned is that a tenth is taken from whatever has been watered by rain or springs or any natural means, and a twentieth from whatever has been irrigated, that is, as long as the amount comes to five awsuq or more using the aforementioned sa, that is, the sa of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace. Zakat must be paid on anything above five awsuq according to the amount involved." Malik said, "The kinds of grain and seeds on which there is zakat are:wheat, barley, sult (a kind of barley), sorghum, pearl millet, rice, lentils, peas, beans, sesame seeds and other such grains and seeds which are used for food. Zakat is taken from them after they have been harvested and are in the form of grai n or seed." He said, "People are entrusted with the assessment and whatever they hand over is accepted ." Malik was asked whether the tenth or the twentieth was taken out of olives before they were sold or after and he said, "The sale is not taken into consideration. It is the people who produce the olives that are asked about the olives, just as it is the people who produce foodstuffs that are asked about it, and zakat is taken from them by what they say. Someone who gets five awsuq or more of olives from his olive trees has a tenth taken from the oil after pressing. Whereas someone who does not get five awsuq from his trees does not have to pay any zakat on the oil." Malik said, "Someone who sells his crops when they are ripe and are ready in the husk has to pay zakat on them but the one who buys them does not. The sale of crops is not valid until they are ready in the husk and no longer need water." Malik said, concerning the word of Allah the Exalted, "And give its due on the day of its harvesting," that it referred to zakat, and that he had heard people saying that. Malik said, "If someone sells his garden or his land, on which are crops or fruit which have not yet ripened, then it is the buyer who has to pay the zakat. If, however, they have ripened, it is the seller who has to pay the zakat, unless paying the zakat is one of the conditions of the sale

    Malek a rapporté qu'il s'est renseigné au sujet de la zakat des olives, auprès de Ibn Chéhab qui lui répondit: «elle est du dixième». Malek a dit: «la zakat prévue pour l'olive, est du dixième, mais après l'avoir pressé, et que la quantité soit de cinq «Wasqs» et au-delà; si elle est de moins, la zakat n'est plus de droit. Et les oliviers sont considérésr comme les palmiers, au sujet de l'arrosage: que la terre plantée d'oliviers soit arrosée par la pluie et les sources d'eau, la zakat, est là du dixième; arrosée par l'eau puisée des puits ou autres, elle est à la moitié du dixième; pour les oliviers, il n'y a pas à les estimer, alors que les olives sont toujours sur les arbres». Pour ce qui est des grains que les gens réservent pour les manger par la suite, la zakat est du dixième si la terre est arrosée par la pluie ou les sources d'eau; elle est de la moitié du dixième si l'arrosage se fait par de l'eau apportée. On doit tenir compte, que le poids soit de cinq «Wasqs» selon le «sa'» du Prophète (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah), Malek a dit, et toujours au sujet des grains, que ce qui en est soumis, ce sont les genres suivants: froment, orge, soult (genre d'orge), maïs, mil, riz, lentille, vesce, haricot, sésame et autres genres qui leur sont similaires, et sont d'usage alimentaire. Cependant la zakat, prévue pour ces grains, est de droit, une fois qu'ils sont moissonnés et décortiqués. Et, les gens sont de payables à cette zakat, et l'on accepte d'eux tout ce qu'ils donnent». Et, on demanda à Malek le temps, où la zakat des olives, qui est soit du dixième ou de la moitié du deuxième, est à payer; est-ce avant ou après la réduction des frais d'entretien? Il répondit: «on n'a pas à considérer les frais dont les propriétaires se chargent, tout comme le cas de la nourriture et l'on ne s'intéresse qu'à ce qui est de déclaré. Celui, chez qui le poids des olives est de cinq «Wasqs» et au-delà, la zakat est du dixième de l'huile, après que l'olive ait été pressée; si le poids est de moins, la zakat n'est pas à remettre». Malek a dit: «Celui qui vend sa récolte de grains après qu'ils soient devenus secs, indemnes et gardés dans leurs enveloppes, doit lui-même payer la zakat, et non pas l'acheteur. Et les grains ne peuvent être vendus qu'après s'être asséchés dans leurs enveloppes, et sans qu'ils aient encore besoin de l'eau, pour les arroser». Malek a dit, «pour le verset: «Payez-en les droits le jour de la récolte» Coran VI, 141, en l'interprétant: c'est à propos de la zakat, qui est à payer, et c'est dit-il, «ce que j'ai bien entendu dire de plusieurs». Malek finalement a dit: «Celui qui vend son jardin, ou son terrain, qui donne des récoltes, ou à arbres fruitiers, mais, au temps où les fruits ne sont pas mangeables, c'est à l'acheteur de payer la zakat. Au cas, où les frruits sont devenus mangeables, le vendeur doit cette zakat à moins que cela en convient à l'acheteur». Chapitre XXI Les fruits exempts de la zakat

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik bertanya kepada [Ibnu Syihab] tentang zaitun, ia lalu menjawab; "Zakatnya adalah sepersepuluh

    امام مالک نے پوچھا ابن شہاب سے کہ زیتون میں کیا واجب ہے بولے دسواں حصہ۔

    মালিক (রহঃ) বলেন, এই বিষয়ে আমাদের নিকট সর্বসম্মত সুন্নত এবং আহলে ইলমদের নিকট যাহা শুনিয়াছি তাহ এই ফল-ফলাড়ি যথা পীচ, ডুমুর অথবা অদ্রপ অন্যান্য ফল অথবা এইগুলির মত না হইলেও যাহা ফল বলিয়া গণ্য, ইহাদের উপর যাকাত ধার্য হয় না। একইভাবে শাক-সবজি, তরিতরকারি ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য হয় না এবং এইগুলির বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপরও যাকাত নাই। তবে বিক্রয়লব্ধ অর্থ মালিকের হাতে আসার পর তাহার নিকট এক বৎসর থাকিলে উহার উপর যাকাত ধার্য হইবে।