• 175
  • عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : " هُوَ يُكَالُ ، فَفَيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ "

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : هُوَ يُكَالُ ، فَفَيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ