• 1603
  • أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أُرَاهُ رَفَعَهُ شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ وَلَا صَلَاةَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهَا ، فَرِيضَةً أَوْ غَيْرَ فَرِيضَةٍ ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْبَحْ تَدْبِيحَ الْحِمَارِ ، وَلْيُقِمْ صُلْبَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَمُدَّ صُلْبَهُ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ جَبْهَتِهِ ، وَكَفَّيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ ، وَإِذَا جَلَسَ فَلْيَنْصُبْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَلْيَخْفِضْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى

    عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أُرَاهُ رَفَعَهُ شَكَّ أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ : " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمَةٌ وَلَا صَلَاةَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهَا ، فَرِيضَةً أَوْ غَيْرَ فَرِيضَةٍ ، وَإِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْبَحْ تَدْبِيحَ الْحِمَارِ ، وَلْيُقِمْ صُلْبَهُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَمُدَّ صُلْبَهُ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ جَبْهَتِهِ ، وَكَفَّيْهِ ، وَرُكْبَتَيْهِ ، وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ ، وَإِذَا جَلَسَ فَلْيَنْصُبْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، وَلْيَخْفِضْ رِجْلَهُ الْيُسْرَى "