عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا ، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ ، وَلَا تُجْزِي صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا "
أنبأ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الْمُقْرِئُ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا ، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا ، وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ ، وَلَا تُجْزِي صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَعَهَا غَيْرُهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَقُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ : مَا يَعْنِي فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ قَالَ : يَعْنِي التَّشَهُّدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ