• 310
  • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَبَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ ، وَلَا يُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا "

    وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ : حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ ، وَبَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَسْلِيمٌ ، وَلَا يُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقُرْآنٍ مَعَهَا

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات