• 2105
  • عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَفِيفٍ ، قَالَتْ : " بَايَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ ، فَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُحَدِّثْنَ الرِّجَالَ إِلَّا مَحْرَمًا ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَى مَيِّتِنَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ "

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ح ، وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ ، قَالَا : ثنا عَبْدُ الْمُنْعِمِ أَبُو شُعَيْبٍ الْبَصْرِيُّ ، ثنا الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَفِيفٍ ، قَالَتْ : بَايَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ ، فَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُحَدِّثْنَ الرِّجَالَ إِلَّا مَحْرَمًا ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَى مَيِّتِنَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

    بايعنا: المبايعة : إعطاء المبايِع العهد والميثاق على السمع والطاعة وقبول المبايَع له ذلك
    بايع: المبايعة : إعطاء المبايِع العهد والميثاق على السمع والطاعة وقبول المبايَع له ذلك
    محرما: الْمَحرم : من لا يَحِلُّ له نكاح المرأة من أقاربها كالأبِ والابن والأخ والعم ومن يَجْري مَجْراهُم
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات