• 428
  • عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : " مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لَهُ غَيْرُهُ ، فَكَانَ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَذَّنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ كَانَ أَبُو بَكْرٍ كَذَلِكَ ثُمَّ كَانَ عُمَرُ كَذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ ، فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ بِالسُّوقِ عَلَى دَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ ، فَكَانَ يُؤَذِّنُ لَهُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا جَلَسَ عُثْمَانُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ الْأَوَّلُ ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ "

    حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لَهُ غَيْرُهُ ، فَكَانَ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، أَذَّنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ كَانَ أَبُو بَكْرٍ كَذَلِكَ ثُمَّ كَانَ عُمَرُ كَذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ ، فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ بِالسُّوقِ عَلَى دَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا : الزَّوْرَاءُ ، فَكَانَ يُؤَذِّنُ لَهُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا جَلَسَ عُثْمَانُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ الْأَوَّلُ ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ أُوَيْسٍ فِي آخَرِينَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

    لا توجد بيانات
    فَلَمَّا كَانَ خِلَافَةُ عُثْمَانَ وَكَثُرَ النَّاسُ أَمَرَ عُثْمَانُ بِأَذَانٍ ثَانٍ فَأُذِّنَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات