عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : " مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ ، لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لَهُ غَيْرُهُ ، فَكَانُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَذَّنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ , فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ بِالسُّوقِ عَلَى دَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ ، فَكَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا جَلَسَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ الْأَوَّلُ ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ الْحَوْطِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهَبِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : مَا كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَّا مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ ، لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ لَهُ غَيْرُهُ ، فَكَانُ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَذَّنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَلِكَ ، ثُمَّ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَذَلِكَ ، حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ , فَأَمَرَ بِالنِّدَاءِ الْأَوَّلِ بِالسُّوقِ عَلَى دَارٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ ، فَكَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا جَلَسَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ الْأَوَّلُ ، فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ