عَن أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ ؛ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ "
فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي رَبِيعَةَ : فَحَدَّثَنَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَفَّافُ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ ، عَن أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ ؛ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَأَمَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، قَالَ : كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَيُحَدِّثُنَا ، فَجِئْنَاهُ يَوْمًا فَقَالَ : قَالَ اللَّهُ : إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ