عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِنَّا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي الْقُرُونِ وَالْأُذُنِ ، فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ : اكْرَهْ لِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى النَّاسِ . قَالَ الْبَرَاءُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَرْبَعٌ لَا يَجْزِي فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْ بَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَكْسُورَةُ بَعْضُ قَوَائِمِهَا بَيِّنٌ كَسْرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى "
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ : إِنَّا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي الْقُرُونِ وَالْأُذُنِ ، فَقَالَ لَهُ الْبَرَاءُ : اكْرَهْ لِنَفْسِكَ مَا شِئْتَ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى النَّاسِ . قَالَ الْبَرَاءُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَرْبَعٌ لَا يَجْزِي فِي الضَّحَايَا : الْعَوْرَاءُ الْ بَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَكْسُورَةُ بَعْضُ قَوَائِمِهَا بَيِّنٌ كَسْرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تَنْقَى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ عُقْبَةُ ، ثَنَا الرَّبِيعُ ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ الرَّبِيعُ فِي كِتَابِهِ بِالْإِسْنَادَيْنِ قَالَ : ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، إِنَّمَا أَخْرَجَ مُسْلِمٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، وَهُوَ فِيمَا أُخِذَ عَلَى مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِاخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِيهِ وَأَصَحُّهُ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ