عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ " ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ ، وَقَالَ : يَدِي أَقْصرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالظَّالِعُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي " قَالَ : فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ : إِنِّي لَأَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ وَالْقَرْنِ . قَالَ : مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ : أَنْبَأَ شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ أَبِي الضَّحَّاكِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ ، وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ ، وَقَالَ : يَدِي أَقْصرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالظَّالِعُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَبِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي قَالَ : فَقُلْتُ لِلْبَرَاءِ : إِنِّي لَأَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ وَالْقَرْنِ . قَالَ : مَا كَرِهْتَ فَدَعْهُ وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ