سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنِ الْأَضَاحِيِّ ، مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا كَرِهَ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ، أَوْ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ : " أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي " . قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ أَوْ قَالَ : فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ ، أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، قَالَ : " مَا كَرِهْتَ ، فَدَعْهُ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ "
حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ ، مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنِ الْأَضَاحِيِّ ، مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَمَا كَرِهَ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : ، أَوْ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ : أَرْبَعٌ لَا تُجْزِئُ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا ، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي . قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ أَوْ قَالَ : فِي الْأُذُنِ نَقْصٌ ، أَوْ فِي السِّنِّ نَقْصٌ ، قَالَ : مَا كَرِهْتَ ، فَدَعْهُ ، وَلَا تُحَرِّمْهُ عَلَى أَحَدٍ