دَخَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَى سَلْمَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خُبْزًا وَمِلْحًا فَقَالَ : " لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ التَّكَلُّفِ لَتَكَلَّفْتُ لَكُمْ " فَقَالَ صَاحِبِي : لَوْ كَانَ فِي مِلْحِنَا سَعْتَرٌ فَبَعَثَ بِمِطْهَرَتِهِ إِلَى الْبَقَّالِ فَرَهَنَهَا فَجَاءَ بِسَعْتَرٍ فَأَلْقَاهُ فِيهِ فَلَمَّا أَكَلْنَا قَالَ صَاحِبِي : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَنَعَنَا بِمَا رَزَقَنَا ، فَقَالَ سَلْمَانُ : لَوْ قَنَعْتَ بِمَا رُزِقْتُ لَمْ تَكُنْ مِطْهَرَتِي مَرْهُونَةً عِنْدَ الْبَقَّالِ
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارُ ، بِبَغْدَادَ ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي عَلَى سَلْمَانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خُبْزًا وَمِلْحًا فَقَالَ : لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ التَّكَلُّفِ لَتَكَلَّفْتُ لَكُمْ فَقَالَ صَاحِبِي : لَوْ كَانَ فِي مِلْحِنَا سَعْتَرٌ فَبَعَثَ بِمِطْهَرَتِهِ إِلَى الْبَقَّالِ فَرَهَنَهَا فَجَاءَ بِسَعْتَرٍ فَأَلْقَاهُ فِيهِ فَلَمَّا أَكَلْنَا قَالَ صَاحِبِي : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَنَعَنَا بِمَا رَزَقَنَا ، فَقَالَ سَلْمَانُ : لَوْ قَنَعْتَ بِمَا رُزِقْتُ لَمْ تَكُنْ مِطْهَرَتِي مَرْهُونَةً عِنْدَ الْبَقَّالِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ بِمِثْلِ هَذَا الْإِسْنَادِ