عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي نَمِرَةٍ ، كَانُوا إِذَا مَدُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ ، خَرَجَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا مَدُّوهَا عَلَى رِجْلَيْهِ ، خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُدُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ ، وَيَجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَوْلَا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ ، لَتَرَكْنَا حَمْزَةَ ، فَلَمْ نَدْفِنْهُ ، حَتَّى يُحْشَرَ حَمْزَةُ ، مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ "
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي نَمِرَةٍ ، كَانُوا إِذَا مَدُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ ، خَرَجَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا مَدُّوهَا عَلَى رِجْلَيْهِ ، خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يَمُدُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ ، وَيَجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَوْلَا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ ، لَتَرَكْنَا حَمْزَةَ ، فَلَمْ نَدْفِنْهُ ، حَتَّى يُحْشَرَ حَمْزَةُ ، مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ