عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَمْزَةَ وَقَدْ جُدِعَ أَنْفُهُ وَمُثِّلَ بِهِ فَقَالَ : " لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا تَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ " . فَكُفِّنَ فِي نَمِرَةٍ ، إِذَا خُمِّرَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا خُمِّرَتْ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ ، فَخَمَّرُوا رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ : " أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ " وَكَانَ يَجْمَعُ الثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ ، وَالِاثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ ، وَيَسْأَلُ : " أَيُّهُمْ كَانَ أَكْثَرَ قُرْآنًا ؟ " فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ ، وَيُكَفَّنُ الرِّجْلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِحَمْزَةَ وَقَدْ جُدِعَ أَنْفُهُ وَمُثِّلَ بِهِ فَقَالَ : لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا تَرَكْتُهُ حَتَّى يَحْشُرَهُ اللَّهُ مِنْ بُطُونِ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ . فَكُفِّنَ فِي نَمِرَةٍ ، إِذَا خُمِّرَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ ، وَإِذَا خُمِّرَتْ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ ، فَخَمَّرُوا رَأْسَهُ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ : أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَكَانَ يَجْمَعُ الثَّلَاثَةَ فِي قَبْرٍ ، وَالِاثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ ، وَيَسْأَلُ : أَيُّهُمْ كَانَ أَكْثَرَ قُرْآنًا ؟ فَيُقَدِّمُهُ فِي اللَّحْدِ ، وَيُكَفَّنُ الرِّجْلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ