عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ "
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَمْلِي ، فِي آخَرِينَ قَالُوا : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ ، ثنا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدْ جَرَتْ فِيهِ مُنَاظَرَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ شَيْخِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ السَّبِيعِيِّ ، فَإِنَّهُ أَنْكَرَهُ ، وَقَالَ إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ شَيْخُكُمْ ، عَنْ شُعْبَةَ ، فَقُلْتُ : تَأَمَّلْ مَا تَقُولُ ، فَإِنَّ شَيْخِنَا أَتَى بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا ، فَكَأَنَّمَا أَلْقَمْتُهُ حَجَرًا