عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , قَالَا : أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لَا يُحْرَمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ عَلِيُّ أَبُو الْقَاسِمِ هُوَ مِقْسَمٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ