عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : " إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ " .
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , نا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ , عَنِ الْحَجَّاجِ , عَنِ الْحَكَمِ , عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : إِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ لَا يُحْرَمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . تَابَعَهُ شُعْبَةُ , وَحَمْزَةُ الزَّيَّاتُ , وَأَبُو الْقَاسِمِ هُوَ مِقْسَمٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ