كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَلَمَّا أُصِيبَ عَلِيٌّ وَبُويِعَ الْحَسَنُ بِالْخِلَافَةِ , قَالَتْ : لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَ : يُقْتَلُ عَلِيٌّ وَتُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا , قَالَ : فَتَلَفَّعَتْ نِسَاجَهَا وَقَعَدَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً وَبَقِيَّةً بَقِيَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا , فَقَالَتْ : مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ , فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي , أَوْ حَدَّثَنِي أَبِي , أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ : " أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً أَوْ ثَلَاثًا عِنْدَ الْإِقْرَاءِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " لَرَاجَعْتُهَا
نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقَطَّانُ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ , نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ صَاحِبُ الطَّعَامِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ , نا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي قَيْسٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى , عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ , قَالَ : كَانَتْ عَائِشَةُ الْخَثْعَمِيَّةُ عِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَلَمَّا أُصِيبَ عَلِيٌّ وَبُويِعَ الْحَسَنُ بِالْخِلَافَةِ , قَالَتْ : لِتَهْنِكَ الْخِلَافَةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , فَقَالَ : يُقْتَلُ عَلِيٌّ وَتُظْهِرِينَ الشَّمَاتَةَ اذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا , قَالَ : فَتَلَفَّعَتْ نِسَاجَهَا وَقَعَدَتْ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَبَعَثَ إِلَيْهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ مُتْعَةً وَبَقِيَّةً بَقِيَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا , فَقَالَتْ : مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مَفَارِقٍ , فَلَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُهَا بَكَى وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي , أَوْ حَدَّثَنِي أَبِي , أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّي يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا مُبْهَمَةً أَوْ ثَلَاثًا عِنْدَ الْإِقْرَاءِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ لَرَاجَعْتُهَا