عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : " الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ , وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا الْحَلَالُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا , وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ , أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا تَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا ؟ "
نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ , نا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ , نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أَخْبَرَنِي عَمِّي وَهْبُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ , يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , يَقُولُ : الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ , وَجْهَانِ حَلَالٌ وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا الْحَلَالُ : فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ , وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا , وَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ , أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا تَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا ؟