• 1667
  • سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : " الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَلَالُ ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا ، وَأَمَّا الْحَرَامُ ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا ، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا ؟ "

    عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَلَالُ ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا ، وَأَمَّا الْحَرَامُ ، فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضًا ، أَوْ حِينَ يُجَامِعُهَا لَا يَدْرِي أَشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لَا ؟

    حائضا: الحائض : المرأة التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم
    " الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلَالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات