عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : " الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ : مَنْزِلَانِ حَلَالٌ ، وَمَنْزِلَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى شَيْءٍ أَمْ لَا ؟ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، وَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَقْرَائِهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا "
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الطَّلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ مَنَازِلَ : مَنْزِلَانِ حَلَالٌ ، وَمَنْزِلَانِ حَرَامٌ ، فَأَمَّا الْحَرَامُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعَهَا لَا يَدْرِي أَيَشْتَمِلُ الرَّحِمُ عَلَى شَيْءٍ أَمْ لَا ؟ وَأَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ، وَأَمَّا الْحَلَالُ فَأَنْ يُطَلِّقَهَا لِأَقْرَائِهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا