عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ ، وَلَا يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ، وَلَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ الصَّيْدَاوِيُّ بِهَا ، سَنَةَ عَشْرٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ : قَالَ لِي شُعْبَةُ : اشْفِنِي حَدِّثْنِي حَدَّثَكَ حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ ، عَنْ ثَوْبَانَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي بَيْتِ رَجُلٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ ، وَلَا يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِدُعَاءٍ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ، وَلَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ حَاقِنٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : مَا كَتَبْتُهُ إِلَّا عَنْهُ وَكَتَبْتُهُ مَعَ أَبِي أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْقَرْقَسَانِيِّ ، وَالْحَدِيثُ مَشْهُورٌ بِمُوسَى بْنِ أَيُّوبَ النَّصِيبِيِّ ، مَعْرُوفٌ عَنْ بَقِيَّةَ ، وَابْنُ الْمُعَافَى غَيْرُ مُخْتَلَفٍ فِي أَمْرِهِ فِي النَّقْدِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ