عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : " لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ حَتَّى كَانَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى بِعَامٍ أَوْ عَامَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ ، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَتِهِ إِيَّاهَا أَطْوَلَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَائِمًا "
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَتْ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ حَتَّى كَانَ قَبْلَ أَنْ يُتَوَفَّى بِعَامٍ أَوْ عَامَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ ، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَتِهِ إِيَّاهَا أَطْوَلَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَائِمًا