أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ : " لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوِ اثْنَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَتِهِ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا "
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، ح . وَحَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَخِي ابْنِ وَهْبٍ قَالَ : ثَنَا عَمِّي قَالَ : أنبا يُونُسُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ ، أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ قَالَتْ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوِ اثْنَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَتِهِ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ : ثَنَا خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ : ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ : أنبا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ