عَنْ حَفْصَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ ، أَوْ بِعَامَيْنِ ، فَكَانَ " يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا ، وَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا ، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا قَطُّ ، حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ ، أَوْ بِعَامَيْنِ ، فَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا ، وَيَقْرَأُ السُّورَةَ فَيُرَتِّلُهَا ، حَتَّى تَكُونَ أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا