عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : " لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي سُبْحَةٍ حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ ، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ قِرَاءَتُهُ إِيَّاهَا أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا "
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَوْزِيُّ الْحِمْصِيُّ قَالَ : نا جَدِّي لِأُمِّي خَطَّابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ قَالَ : نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَاعِدًا فِي سُبْحَةٍ حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ ، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ قِرَاءَتُهُ إِيَّاهَا أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا