عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اكْتُبْ لِي بِأَرْضٍ ، قَالَ : " كَيْفَ أَكْتُبُ وَهِي بِأَرْضِ الْحَرْبِ " فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَيَمْلُكَنَّ مَا تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْنَا ؟ فَقَالَ : " إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ أَو الْمُكَلَّبَ وَذَكَرْتَ اللَّهَ وَأَخَذَ وَقَتَلَ فَكُلْ ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَمَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ، وَمَا لَمْ تُدْرِكْ فَلَا تَأْكُلْ وَمَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ "
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اكْتُبْ لِي بِأَرْضٍ ، قَالَ : كَيْفَ أَكْتُبُ وَهِي بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَقَالَ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَيَمْلُكَنَّ مَا تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ فَأَعْجَبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَكَتَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ صَيْدٍ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيْنَا ؟ فَقَالَ : إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ أَو الْمُكَلَّبَ وَذَكَرْتَ اللَّهَ وَأَخَذَ وَقَتَلَ فَكُلْ ، وَإِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَمَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ، وَمَا لَمْ تُدْرِكْ فَلَا تَأْكُلْ وَمَا رَدَّ عَلَيْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ