حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، قَالَ : إِنِّي لَفِي حَلَقَةٍ فِيهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ جَالِسًا ، إِذْ جَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مَذْعُورًا ، أَوْ قَالَ : فَزِعًا ، فَقُلْنَا : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بَعَثَ إِلَيَّ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَتَيْتُهُ ، فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، وَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ " ، فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِيَنَّ عَلَى مَا قُلْتَ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ ، وَلَأَفْعَلَنَّ ، فَقَالَ لِي أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، قَالَ سَعِيدٌ : فَكُنْتُ أَنَا أَصْغَرَ الْقَوْمِ ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ ، فَحَدَّثْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ "
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : ثنا سُفْيَانُ ، قَالَ : ثنا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ ، قَالَ : إِنِّي لَفِي حَلَقَةٍ فِيهَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ جَالِسًا ، إِذْ جَاءَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ مَذْعُورًا ، أَوْ قَالَ : فَزِعًا ، فَقُلْنَا : مَا شَأْنُكَ ؟ قَالَ : إِنَّ عُمَرَ بَعَثَ إِلَيَّ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَتَيْتُهُ ، فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ ، وَقُلْتُ لَهُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، يَقُولُ : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِيَنَّ عَلَى مَا قُلْتَ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ ، وَلَأَفْعَلَنَّ ، فَقَالَ لِي أَبَيُّ بْنُ كَعْبٍ : لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ ، قَالَ سَعِيدٌ : فَكُنْتُ أَنَا أَصْغَرَ الْقَوْمِ ، فَأَتَيْتُ عُمَرَ ، فَحَدَّثْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ