عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذِنْ لَهُ ، فَرَجَعَ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ فِي أَثَرِهِ ، فَقَالَ : لِمَ رَجَعْتَ ؟ قَالَ : ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُجَبْ ، فَلْيَرْجِعْ "
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْمُعَدِّلُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَيْسٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمْ يُؤْذِنْ لَهُ ، فَرَجَعَ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ فِي أَثَرِهِ ، فَقَالَ : لِمَ رَجَعْتَ ؟ قَالَ : ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا سَلَّمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا ، فَلَمْ يُجَبْ ، فَلْيَرْجِعْ . فَقَالَ عُمَرُ : لَتَأْتِيَنِّي عَلَى مَا تَقُولُ بِبَيِّنَةٍ ، أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا . غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ أَوْعَدَهُ . قَالَ : فَجَاءَنَا أَبُو مُوسَى ، مُنْتَقِعًا لَوْنُهُ ، وَأَنَا فِي حَلَقَةٍ جَالِسٌ ، فَقُلْنَا مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : سَلَّمْتُ عَلَى عُمَرَ ، فَأَخْبَرَنَا خَبَرَهُ ، فَهَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ هَذَا ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، كُلُّنَا قَدْ سَمِعَهُ . قَالَ : فَأَرْسَلُوا مَعَهُ رَجُلًا مِنْهُمْ حَتَّى أَتَى عُمَرَ ، فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ : لَمْ يَطْلُبْ عُمَرُ مِنْ أَبِي مُوسَى رَجُلًا يَشْهَدُ مَعَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى قَبُولَ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ . وَكَيْفَ يَقُولُ ذِلِكَ ، وَهُوَ يَقْبَلُ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ ، وَيَعْمَلُ بِهِ ، وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؟ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ الْكِلَابِيِّ فِي تَوْرِيثِ امْرَأَةِ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا . وَلَا فَعَلَ عُمَرُ أَيْضًا ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ يَتَّهِمُ أَبَا مُوسَى فِي رِوَايَتِهِ ، لَكِنْ فَعَلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي بَيَّنَّاهُ مِنَ الِاحْتِيَاطِ لِحِفْظِ السُّنَنِ ، وَالتَّرْهِيبِ فِي الرِّوَايَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ الْحَضُّ عَلَى نَشْرِ الْحَدِيثِ وَحَفْظِهِ وَالْمُذَاكَرَةِ بِهِ . وَنَحْنُ نُورِدُ مِنْ ذَلِكَ مَا يَتَيَسَّرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى