• 2628
  • أَنَّ أَبَا مُوسَى , اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مَشْغُولًا بِبَعْضِ الْأَمْرِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالُوا : رَجَعَ قَالَ : رُدُّوهُ فَجَاءَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا فِي " الِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا " قَالَ : لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ ، قَالَ : فَجَاءَ إلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَأَخْبَرَهُمْ ، فَقَالُوا : لَا يَقُومُ مَعَكَ إلَّا أَصْغَرُنَا فَقَامَ مَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَجَاءَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : عُمَرُ أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَغَلَنِي التَّسْوِيفُ بِالْأَسْوَاقِ

    حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ , قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , أَنَّ أَبَا مُوسَى , اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مَشْغُولًا بِبَعْضِ الْأَمْرِ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالُوا : رَجَعَ قَالَ : رُدُّوهُ فَجَاءَ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا فِي الِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا قَالَ : لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ وَلَأَفْعَلَنَّ ، قَالَ : فَجَاءَ إلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَأَخْبَرَهُمْ ، فَقَالُوا : لَا يَقُومُ مَعَكَ إلَّا أَصْغَرُنَا فَقَامَ مَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَجَاءَ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : عُمَرُ أَخَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَغَلَنِي التَّسْوِيفُ بِالْأَسْوَاقِ قَالَ : إبْرَاهِيمُ وَجَدْتُ عَلَى ظَهْرِ كِتَابِي وَشَغَلَنِي التَّصْفِيقُ بِالْأَسْوَاقِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَهَذَا عِنْدَنَا غَيْرُ مُخَالِفٍ لِحَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مِنْ ذِكْرِ السَّلَامِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ وَالَّذِي فِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَقَدْ كَانَ مِنْ أَبِي مُوسَى قَبْلَ اسْتِئْذَانِهِ , وَتَرَكَ نَقْلَ ذَلِكَ رُوَاةُ هَذِهِ الْآثَارِ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُبْدَأَ بِالسَّلَامِ قَبْلَ الِاسْتِئْذَانِ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ

    لا توجد بيانات
    الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلَّا فَارْجِعْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات