عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : " تَكُونُ فِتَنٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْمُؤْمَنُ وَالْمُنَافِقُ ، فَيَقْرَأُهُ وَلَا يُتَّبَعُ ، فَيَقُولُ : وَاللَّهِ لَأَقْرَأَنَّهُ عَلَانِيَةً ، وَلَا يُتَّبَعُ ، فَيَقْصِدُ مَسْجِدًا فَيَبْتَدِعُ كَلَامًا لَيْسَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهَا ، فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ "
حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ قَالَا : ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : تَكُونُ فِتَنٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ ، وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ حَتَّى يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ وَالْمُؤْمَنُ وَالْمُنَافِقُ ، فَيَقْرَأُهُ وَلَا يُتَّبَعُ ، فَيَقُولُ : وَاللَّهِ لَأَقْرَأَنَّهُ عَلَانِيَةً ، وَلَا يُتَّبَعُ ، فَيَقْصِدُ مَسْجِدًا فَيَبْتَدِعُ كَلَامًا لَيْسَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهَا ، فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ ضَلَالَةٌ