عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا "
حَدَّثَنَا حَمَلَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزِّيُّ قَالَ : نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرو الْغَزِّيُّ قَالَ : نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ قَالَ : نا زُهَيْرٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، إِلَّا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ