• 1052
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ "

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ تَابَعَهُ أَحْمَدُ ، عَنْ ابْنِ المُبَارَكِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    محرم: ذو الْمَحرم : من لا يَحِلُّ له نكاح المرأة من أقاربها كالأبِ والابن والأخ والعم ومن يَجْري مَجْراهُم
    لاَ تُسَافِرِ المَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ تَابَعَهُ
    حديث رقم: 1050 في صحيح البخاري أبواب تقصير الصلاة باب: في كم يقصر الصلاة
    حديث رقم: 2457 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 2458 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ مَحْرَمٍ إِلَى حَجٍّ وَغَيْرِهِ
    حديث رقم: 1502 في سنن أبي داوود كِتَاب الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ
    حديث رقم: 3336 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَطْعِمَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ
    حديث رقم: 4485 في السنن الصغرى للنسائي كتاب البيوع تفسير ذلك
    حديث رقم: 3367 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ ، مُنْبَطِحًا
    حديث رقم: 2320 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الزَّجْرِ عَنْ سَفَرِ الْمَرْأَةِ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ وَغَيْرِ زَوْجِهَا
    حديث رقم: 4477 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4558 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6116 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6117 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6101 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ كِتَابُ الرَّهْنِ
    حديث رقم: 2777 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2784 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2785 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ الْحَدَثِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5925 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْبُيُوعِ تَفْسِيرُ ذَلِكَ
    حديث رقم: 9418 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي
    حديث رقم: 9419 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الزِّينَةِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي
    حديث رقم: 7275 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ
    حديث رقم: 9615 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الصِّيَامِ مَا نُهِيَ عَنْهُ فِي صِيَامِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ
    حديث رقم: 12776 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْمَرْأَةِ تُنْكَحُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا
    حديث رقم: 18198 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
    حديث رقم: 21809 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ مَنْ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
    حديث رقم: 24700 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ مَا كُرِهَ مِنَ اللِّبَاسِ
    حديث رقم: 990 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3588 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْحَاءِ مَنِ اسْمُهُ حَمَلَةُ
    حديث رقم: 4344 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ الْعَبَّاسُ
    حديث رقم: 8086 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ
    حديث رقم: 583 في المعجم الصغير للطبراني بَابُ الْعَيْنِ بَابُ مَنِ اسْمُهُ الْعَبَّاسُ
    حديث رقم: 5033 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 9523 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 9533 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 13618 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّدَاقِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْوَلِيمَةِ
    حديث رقم: 2140 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْحَجِّ
    حديث رقم: 1386 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 2034 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّدَاقِ
    حديث رقم: 1379 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1380 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1393 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1394 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 1395 في مسند الروياني مسند الروياني حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2245 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ الْمَرْأَةِ لَا تَجِدُ مَحْرَمًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا فَرْضُ الْحَجِّ أَمْ لَا ؟
    حديث رقم: 91 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 169 في العلل الكبير للترمذي أَبْوَابُ النِّكَاحِ مَا جَاءَ أَنْ لَا تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا
    حديث رقم: 243 في معجم أبي يعلى الموصلي معجم أبي يعلى الموصلي بَابُ الْعَيْنِ
    حديث رقم: 1993 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْعَيْنِ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ أَبُو الْفَضْلِ ، شَيْخٌ ثِقَةٌ
    حديث رقم: 880 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 310 في الضعفاء للعقيلي بَابُ الْجِيمِ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ الْجَزَرِيُّ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1051 ... ورقمه عند البغا: 1087 ]
    - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ».تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.وبالسند قال: (حدّثنا مسدد) هو: ابن مسرهد بن مغربل الأسدي البصري (قال: حدّثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) العمري (عن نافع)، ولأبي ذر، والأصيلي: أخبرني، بالإفراد نافع (عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال):(لا تسافر المرأة) مجزوم بلا الناهية والكسرة لالتقاء الساكنين (ثلاثًا إلا مع ذي محرم) جعلها كالأولى تابعة، وللأصيلي: إلا معها ذو محرم، فجعلها متبوعة. ولا فرق بينهما في المعنى، ولأبي ذر: إلا ومعها ذو محرم، بالواو قبل معها. وليس في اليونينية واو، ولمسلم، وأبي داود، من حديث أبي سعيد: "إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها".(تابعه) أي تابع عبيد الله (أحمد) بن محمد المروزي، أحد شيوخ المؤلّف، وليس أحمد بن حنبل حيث رواه (عن ابن المبارك) عبد الله (عن عبيد الله) العمري (عن نافع عن ابن عمر، عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-).


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:1051 ... ورقمه عند البغا:1087 ]
    - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا يَحْيَى عنْ عُبَيْدِ الله عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لاَ تُسَافِرُ المَرْأةُ إلاّ معَ ذِي مَحْرَمٍ.(أنظر الحَدِيث 6801) .هَذَا طَرِيق آخر لحَدِيث ابْن عمر عَن مُسَدّد عَن يحيى الْقطَّان عَن عبيد الله بن عمر الْعمريّ عَن نَافِع إِلَى آخِره. قَوْله: (إِلَّا مَعهَا ذُو محرم) رِوَايَة الْأصيلِيّ وَأبي ذَر وَفِي رِوَايَة غَيرهمَا: (إلاّ مَعَ ذِي محرم) ، وَالْمحرم، بِفَتْح الْمِيم: من لَا يحل لَهُ نِكَاحهَا، وَوَقع فِي رِوَايَة أبي سعيد عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد: (إلاّ وَمَعَهَا أَبوهَا وأخوها أَو زَوجهَا أَو ابْنهَا أَو ذُو محرم مِنْهَا) . وَاخْتلف فِي الْمحرم، فَيجوز لَهَا المسافرة مَعَ محرمها بِالنّسَبِ: كأبيها وأخيها وَابْن اختها وَابْن أَخِيهَا وخالها وعمها، وَمَعَ محرمها بِالرّضَاعِ كأخيها من الرَّضَاع وَابْن أَخِيهَا وَابْن اختها مِنْهُ، وَنَحْوهم، وَمَعَ محرمها من الْمُصَاهَرَة كَأبي زَوجهَا وَابْن زَوجهَا، وَلَا كَرَاهَة فِي شَيْء من ذَلِك إلاّ أَن مَالِكًا كره سفرها مَعَ ابْن زَوجهَا لفساد النَّاس بعد الْعَصْر الأول، وَكَذَلِكَ يجوز لهَؤُلَاء الْخلْوَة بهَا وَالنَّظَر إِلَيْهَا من غير حَاجَة، وَلَكِن لَا يحل النّظر بِشَهْوَة.تابَعَهُ أحْمَدُ عنِ ابنِ المُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلمأَي: تَابع عبيد الله أَحْمد حَيْثُ رَوَاهُ عَن عبد الله بن الْمُبَارك عَن عبيد الله الْعمريّ عَن نَافِع عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثله، أَي: مَرْفُوعا نَحوه، وَذكر البُخَارِيّ مُتَابَعَته إِيَّاه دفعا لمن قَالَ: إِنَّه مَوْقُوف، وَفِي (علل الدَّارَقُطْنِيّ) قَالَ يحيى بن سعيد الْقطَّان: مَا أنْكرت على عبيد الله بن عمر إلاّ هَذَا الحَدِيث. وَقَالَ: رَوَاهُ عبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَوْقُوفا. قَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) : رَوَاهُ ابْن أبي شيبَة فِي (مُسْنده) عَن ابْن نمير وَعَن أبي أُسَامَة عَن عبيد الله، فَذكره مَرْفُوعا، قَالَ: رَأَيْت حَاشِيَة بِخَط قديم جدا: هَذَا الحَدِيث غلط، غلط، فِيهِ عبيد الله عَن نَافِع، وَلم يُنكر عَلَيْهِ الْقطَّان غَيره. قَالَ: وَفِيه نظر لجلالة عبيد الله، وَلِأَن يحيى نَفسه رَوَاهُ عَنهُ فَلَو كَانَ مُنْكرا مَا رَوَاهُ عَنهُ وَإِذا رَوَاهُ عَنهُ فَلَا يحدث، ثمَّ قَالَ: وَقد وجدنَا لِعبيد الله مُتَابعًا على رَفعه، رَوَاهُ مُسلم فِي (صَحِيحه) عَن مُحَمَّد بن رَافع: حَدثنَا ابْن أبي فديك عَن الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن نَافِع، فَذكره بِلَفْظ: (لَا يحل لأمرأة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر تُسَافِر مسيرَة ثَلَاث لَيَال إلاّ وَمَعَهَا ذُو محرم) . وَأما أَحْمد الْمَذْكُور فَقَالَ الْكرْمَانِي: هُوَ أَحْمد بن مُحَمَّد بن مُوسَى الْمروزِي، يكنى أَبَا الْعَبَّاس، ويلقب بمردويه. قلت: هَكَذَا ذكر الْحَاكِم أَبُو عبد الله أَنه أَحْمد بن مُحَمَّد بن مُوسَى مرْدَوَيْه، وَزعم الدَّارَقُطْنِيّ أَنه: أَحْمد بن مُحَمَّد بن ثَابت شبويه، وَقَالَ أَحْمد بن عدي: لَا يعرف. قيل: إِنَّه أَحْمد بن حَنْبَل، وَهُوَ غير صَحِيح، لِأَنَّهُ لم يسمع عَن عبد الله بن الْمُبَارك.

    حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ‏"‏‏.‏ تَابَعَهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ‏.‏

    Narrated Ibn `Umar:The Prophet (ﷺ) said, "A woman should not travel for more than three days except with a Dhi-Mahram

    Telah menceritakan kepada kami [Musaddad] berkata, telah menceritakan kepada kami [Yahya] dari ['Ubaidullah] telah mengabarkan kepada saya [Nafi'] dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang wanita tidak boleh mengadakan perjalanan diatas tiga hari kecuali bersama mahramnya". Hadits ini diikuti pula oleh [Ahmad] dari [Ibnu Al Mubarak] dari ['Ubaidullah] dari [Nafi'] dari [Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam

    İbn- Ömer r.a. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Kadınlar yanlarında kendileriyle evlenmeleri haram olan bir yakınları bulunmadan üç günlük yolculuğa çıkmasın

    ہم سے مسدد بن مسرہد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے، عبیداللہ عمری سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں نافع نے خبر دی، انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تین دن کا سفر اس وقت تک نہ کرے جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ دار نہ ہو۔ اس روایت کی متابعت احمد نے ابن مبارک سے کی ان سے عبیداللہ عمری نے ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے۔

    ‘আবদুল্লাহ্ ইবনু ‘উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মহিলার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ না থাকলে, সে যেন তিন দিনের সফর না করে। আহমাদ (রহ.)....ইবনু ‘উমার (রাযি.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে হাদীস বর্ণনায় ‘উবাইদুল্লাহ্ (রহ.)-এর অনুসরণ করেছেন। (১০৮৬) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১০২১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ)

    நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்: எந்தப் பெண்ணும் மணம் முடிக்கத் தகாத நெருங்கிய ஆண் உறவினர் உடன் இல்லாமல் (தனியாக) மூன்று நாட்களுக் கான பயணம் மேற்கொள்ள வேண்டாம். இதை இப்னு உமர் (ரலி) அவர்கள் அறிவிக் கிறார்கள். இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர் தொடர்களில் வந்துள்ளது. அத்தியாயம் :