• 966
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : " لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا "

    حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ : نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ قَالَ : نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : نا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ قَالَ : نا نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ ، وَلَهَا مَالٌ ، وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ ؟ قَالَ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ ، وَلَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ الْكِرْمَانِيُّ

    لا توجد بيانات
    نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ الْفِطْرِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات