عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ "
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَا : حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَأَبُو أُسَامَةَ ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ : فَوْقَ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ : عَنْ أَبِيهِ : ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ