عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَعْرَبَ مِنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَسْأَلُهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْأَخْنَسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَعْرَبَ مِنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ ، كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَسْأَلُهُ قَالَ الْقَاضِي : أَمَّا تَغْيِيرُ اللَّحْنِ فَوُجُوبِهِ ظَاهَرٌ ، لِأَنَّ مِنَ اللَّحْنِ مَا يُزِيلُ الْمَعْنَى وَيُغَيِّرُهُ عَنْ طَرِيقِ حُكْمِهِ ، وَكَثِيرٌ مِنْ رُوَاةِ الْحَدِيثِ لَا يَضْبِطُونَ الْإِعْرَابَ وَلَا يُحْسِنُونَهُ ، وَرُبَّمَا حَرَّفُوا الْكَلَامَ عَنْ وَجْهِهِ ، وَوَضَعُوا الْخِطَابَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، وَلَيْسَ يَلْزَمُ مَنْ أَخَذَ عَنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ أَنْ يَحْكِيَ أَلْفَاظَهُمْ إِذَا عَرَفَ وَجْهَ الصَّوَابِ ، إِذَا كَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْحَدِيثِ مَعْلُومًا ظَاهِرًا ، وَلَفْظُ الْعَرَبِ بِهِ مَعْرُوفًا فَاشِيًا ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُحَدِّثَ ، إِذَا قَالَ : لَا يَؤُمُّ الْمُسَافِرَ الْمُقِيمُ فَنَصَبَ الْمُسَافِرَ وَرَفَعَ الْمُقِيمَ ، وَكَذَلِكَ : لَا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدَ الْمُطْلَقُ فَنَصَبَ الْمُقَيَّدَ وَرَفَعَ الْمُطْلَقَ كَانَ قَدْ أَحَالَ وَكُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانَ يَوْمًا وَهُوَ يُحَدِّثُنَا ، وَأَبُو الْعَبَّاسِ سُرَيْجٌ حَاضِرٌ ، فَقَالَ عَبْدَانُ : مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يَجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَفَتَحَ الْيَاءَ مِنْ قَوْلِهِ يُجِبْ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ : إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَقُولَ : يُجِبْ يَعْنِي بِضَمِّ الْيَاءِ فَأَبَى عَبْدَانُ أَنْ يَقُولَ ، وَعَجِبَ مِنْ صَوَابِ ابْنِ سُرَيْجٍ ، كَمَا عَجِبَ ابْنُ سُرَيْجٍ مِنْ خَطَئِهِ فَهَذَا وَنَحْوُهُ يُزِيلُ الْمَعْنَى ، فَلَا يَعْتَدُّ بِأَلْفَاظِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ ، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَى كَرَاهِيَّتِهِمْ لِلْإِعْرَابِ وَذَمِّهِمْ لِأَهْلِهِ