خَطَبَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ : " نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَ عَبْدٍ سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَمَلَهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، ثَلَاثٌ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ "
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ زَكَرِيَّا ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ ، ثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ بْنُ يَعْلَى ، ثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْخَيَّاطُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : خَطَبَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَقَالَ : نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَ عَبْدٍ سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَمَلَهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، ثَلَاثٌ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ : إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ ، وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ ، وَلُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَيْنَ نَاقِلِ السُّنَّةِ وَوَاعِيهَا ، وَدَلَّ عَلَى فَضْلِ الْوَاعِي بِقَوْلِهِ : فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ وَبِوُجُوبِ الْفَضْلِ لِأَحَدِهِمَا يَثْبُتُ الْفَضْلُ لِلْآخَرِ مِثَالُ ذَلِكَ : أَنْ تُمَثِّلَ بَيْنَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ ، وَبَيْنَ الشَّافِعِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ ، وَبَيْنَ أَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، فَإِنَّ الْحَقَّ يَقُودُكَ إِلَى أَنْ تَقْضِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالْفَضْلِ ، وَهَذَا طَرِيقُ الْإِنْصَافِ لِمَنْ سَلَكَهُ ، وَعَلَّمَ الْحَقَّ لِمَنْ أَمَّهُ ، وَلَمْ يَتَعَدَّهُ