• 2525
  • عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا " . قَالَ : فَقُلْتُ : أَوِ اثْنَانِ ؟ فَقَالَ : " أَوِ اثْنَانِ " ، قَالَ : قُلْتُ : أَوْ وَاحِدٌ ؟ قَالَ : " أَوْ وَاحِدٍ ، حَتَّى إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ بِسَرَرِهِ إِذَا احْتَسَبْتُمْ "

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا . قَالَ : فَقُلْتُ : أَوِ اثْنَانِ ؟ فَقَالَ : أَوِ اثْنَانِ ، قَالَ : قُلْتُ : أَوْ وَاحِدٌ ؟ قَالَ : أَوْ وَاحِدٍ ، حَتَّى إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ إِلَى الْجَنَّةِ بِسَرَرِهِ إِذَا احْتَسَبْتُمْ . حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي رَمْلَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُعَاذٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَوْجَبَ ذُو الثَّلَاثَةِ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَذُو الِاثْنَيْنِ ، قَالَ : وَذُو الِاثْنَيْنِ

    الحنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    السقط: السقط : الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه
    بسرره: السرر : ما يبقى بعد القطع من السرة
    " مَا مِنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات