• 111
  • عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا " . قَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَانِ ؟ فَقَالَ : " وَاثْنَانِ " ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ وَاحِدٌ ؟ فَقَالَ : " أَوْ وَاحِدٌ "

    حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ، حَدَّثَنَا سَلَّامُ ، عَنْ يَحْيَى الْمُجَبِّرِ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا . قَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاثْنَانِ ؟ فَقَالَ : وَاثْنَانِ ، فَقَالَ قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ وَاحِدٌ ؟ فَقَالَ : أَوْ وَاحِدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ ، أَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ ، سَمِعْتُ أَبَا رَمْلَةَ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَجَبَ ذُو الثَّلَاثَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَذُو الِاثْنَيْنِ

    الحنث: الحِنْث في اليمين : نَقْضُها، والنكث فيها
    " مَا مِنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات