• 2064
  • عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا " . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ اثْنَانِ ؟ قَالَ : " أَوْ اثْنَانِ " . قَالُوا : أَوْ وَاحِدٌ ؟ قَالَ : " أَوْ وَاحِدٌ " . ثُمَّ قَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ "

    حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحَّانَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمَا . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ اثْنَانِ ؟ قَالَ : أَوْ اثْنَانِ . قَالُوا : أَوْ وَاحِدٌ ؟ قَالَ : أَوْ وَاحِدٌ . ثُمَّ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ السِّقْطَ لَيَجُرُّ أُمَّهُ بِسَرَرِهِ إِلَى الْجَنَّةِ إِذَا احْتَسَبَتْهُ

    السقط: السقط : الولد الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه
    بسرره: السرر : ما يبقى بعد القطع من السرة
    احتسبته: الاحتساب والحسبة : طَلَب وجْه اللّه وثوابه. بالأعمال الصالحة، وعند المكروهات هو البِدَارُ إلى طَلَب الأجْر وتحصيله بالتَّسْليم والصَّبر، أو باستعمال أنواع البِرّ والقِيام بها على الوجْه المرْسُوم فيها طَلَباً للثَّواب المرْجُوّ منها
    " مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يُتَوَفَّى لَهُمَا ثَلَاثَةٌ إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللَّهُ الْجَنَّةَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات