وَبَلَغَنِي أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَ حِينَ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ مَرَّةً ، فَأَلَمَّ أَنْ يُفْنِيَهُمْ ، حَتَّى قَالَ النَّاسُ : هَذَا الطُّوفَانُ ، فَأَذَّنَ مُعَاذٌ بِالنَّاسِ : أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : " لَا تَجْعَلُوا رَحْمَةَ رَبِّكُمْ ، وَدَعْوَةَ نَبِيِّكُمْ كعَذَابٍ عُذِّبَ بِهِ قَوْمٌ ، أَمَا إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ بِحَدِيثٍ لَوْ ظَنَنْتُ أَنِّي أَبْقَى فِيكُمْ مَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ خَمْسٌ مَنْ أَدْرَكَهُنَّ مِنْكُمْ وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَمُتْ : أَنْ يَكْفُرَ امْرُؤٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، أَوْ يَسْفِكَ دَمًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، أَوْ يُعْطَى الْمَرْءُ مَالَ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَكْذِبَ وَيَفْجُرَ ، وَأَنْ يَظْهَرَ الْمُلَاعِنُ ، وَأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : لَا أَدْرِي مَا أَنَا إِنْ مِتُّ وَإِنْ أَنَا حَيِيتُ "
قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَ حِينَ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ مَرَّةً ، فَأَلَمَّ أَنْ يُفْنِيَهُمْ ، حَتَّى قَالَ النَّاسُ : هَذَا الطُّوفَانُ ، فَأَذَّنَ مُعَاذٌ بِالنَّاسِ : أَنَّ الصَّلَاةَ جَامِعَةٌ ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : لَا تَجْعَلُوا رَحْمَةَ رَبِّكُمْ ، وَدَعْوَةَ نَبِيِّكُمْ كعَذَابٍ عُذِّبَ بِهِ قَوْمٌ ، أَمَا إِنِّي سَأُخْبِرُكُمْ بِحَدِيثٍ لَوْ ظَنَنْتُ أَنِّي أَبْقَى فِيكُمْ مَا حَدَّثْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ خَمْسٌ مَنْ أَدْرَكَهُنَّ مِنْكُمْ وَاسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ فَلْيَمُتْ : أَنْ يَكْفُرَ امْرُؤٌ بَعْدَ إِيمَانِهِ ، أَوْ يَسْفِكَ دَمًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، أَوْ يُعْطَى الْمَرْءُ مَالَ اللَّهِ عَلَى أَنْ يَكْذِبَ وَيَفْجُرَ ، وَأَنْ يَظْهَرَ الْمُلَاعِنُ ، وَأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : لَا أَدْرِي مَا أَنَا إِنْ مِتُّ وَإِنْ أَنَا حَيِيتُ ، يَعْنِي : الْمُلَاعِنَ أَنْ يُلَاعِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ