مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ فَكَانَ يَأْبَى ، قَالَ فِي الْحُلْقَانِ : يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَسَلِ أَيُجْمَعُ بِأَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَالْفِرْسِكِ بِالْعَسَلِ نَبِيذًا ؟ فَقَالَ : إِنِّي أَرَى مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : " أَجَلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي الظَّرْفِ ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ لَمْ يُشَرَبْ حُلْوًا "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً عَمَّا سُوَى مَا ذَكَرَ جَابِرٌ ، مِمَّا فِي الْحَبَلَةِ وَالنَّخْلَةِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُ فَكَانَ يَأْبَى ، قَالَ فِي الْحُلْقَانِ : يُقْطَعُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَسَلِ أَيُجْمَعُ بِأَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَالْفِرْسِكِ بِالْعَسَلِ نَبِيذًا ؟ فَقَالَ : إِنِّي أَرَى مَا شَدَّ بَعْضُهُ بَعْضًا كَانَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيُجْمَعُ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ يُنْبَذَانِ ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ حُلْوَيْنِ ؟ قَالَ : لَا ، قَدْ نُهِيَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : أَجَلْ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ نُبِذَ شَرَابٌ فِي الظَّرْفِ ، نَهَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَنْهُ لَمْ يُشَرَبْ حُلْوًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَالْحُلْقَانُ قَضِيبٌ يُشَقُّ ، ثُمَّ يُوضَعُ فِي جَوْفِهِ قَضِيبَانِ ، ثُمَّ بِتَمْرٍ