• 990
  • " " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ " "

    حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ

    والزهو: الزهو : دخول الثمر مرحلة النضج واكتمال النمو وذلك بأن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ
    نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ
    حديث رقم: 3775 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ
    حديث رقم: 3776 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ
    حديث رقم: 3777 في صحيح مسلم كتاب الْأَشْرِبَةِ بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ
    حديث رقم: 3271 في سنن أبي داوود كِتَاب الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي الْخَلِيطَيْنِ
    حديث رقم: 5499 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة خليط الزهو والرطب
    حديث رقم: 5500 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة خليط الزهو والرطب
    حديث رقم: 5509 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة خليط الرطب والزبيب
    حديث رقم: 5515 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة الترخيص في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره في فضيخه
    حديث رقم: 5516 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الأشربة الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها
    حديث رقم: 3394 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ
    حديث رقم: 1556 في موطأ مالك كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعًا
    حديث رقم: 21957 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22045 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22054 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 22069 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ
    حديث رقم: 4916 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ
    حديث رقم: 4917 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ خَلِيطُ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ
    حديث رقم: 4926 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ خَلِيطُ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ
    حديث رقم: 4932 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الرُّخْصَةُ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَفِي فَضِيخِهِ
    حديث رقم: 4933 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ التَّرْخِيصُ فِي الِانْتِبَاذِ فِي الْأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلَاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا
    حديث رقم: 6592 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ الزَّهْوُ وَالرُّطَبُ
    حديث رقم: 6597 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ
    حديث رقم: 6603 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ الْمَحْظُورَةِ الرُّطَبُ وَالزَّبِيبُ
    حديث رقم: 23505 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ فِي الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَنْ نَهَى عَنْهُ
    حديث رقم: 35515 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّوْعَيْنِ فِي النَّبِيذِ
    حديث رقم: 1356 في سنن الدارمي وَمِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ
    حديث رقم: 16386 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ النَّبِيذِ
    حديث رقم: 16261 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ الْخَلِيطَيْنِ
    حديث رقم: 16262 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ الْخَلِيطَيْنِ
    حديث رقم: 16263 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَالْحَدُّ فِيهَا بَابُ الْخَلِيطَيْنِ
    حديث رقم: 2724 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ بَابُ تَفْسِيرِ الْخَمْرِ الَّتِي نَزَلَ تَحْرِيمُهَا
    حديث رقم: 618 في مسند الطيالسي أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 6453 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ ، مِنَ الْبُسْرِ ، وَالرُّطَبِ إِذَا
    حديث رقم: 6454 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ ، مِنَ الْبُسْرِ ، وَالرُّطَبِ إِذَا
    حديث رقم: 6455 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ ، مِنَ الْبُسْرِ ، وَالرُّطَبِ إِذَا
    حديث رقم: 6458 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ ، مِنَ الْبُسْرِ ، وَالرُّطَبِ إِذَا
    حديث رقم: 6459 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ ، مِنَ الْبُسْرِ ، وَالرُّطَبِ إِذَا
    حديث رقم: 6456 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ ، مِنَ الْبُسْرِ ، وَالرُّطَبِ إِذَا
    حديث رقم: 6457 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ ، وَتَحْرِيمِ الْمُسْكِرِ ، وَمَا جَاءَ فِيهَا بَيَانُ النَّهْيِ عَنِ اتِّخَاذِ النَّبِيذِ ، مِنَ الْبُسْرِ ، وَالرُّطَبِ إِذَا

    [5602] قَوْله حَدثنَا مُسلم هُوَ بن إِبْرَاهِيمَ أَيْضًا وَهِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ أَيْضًا قَوْلُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ هُوَ الْأَنْصَارِيُّ الْمَشْهُورُ قَوْلُهُ نَهَى فِي رِوَايَة مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ لَا تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا الْحَدِيثَ قَوْلُهُ وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَيْ مِنْ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْهُمَا فَيَكُونُ الْجَمْعُ بَيْنَ أَكْثَرَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى قَوْلُهُ عَلَى حِدَةٍ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الدَّالِ بَعْدَهَا هَاءُ تَأْنِيثٍ أَيْ وَحْدَهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ عَلَى حِدَتِهِ وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ رَدَّ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا كَمَا بَيَّنْتُهُ وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيث أبي سعيد من شَرِبَ مِنْكُمُ النَّبِيذَ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا أَوْ تَمرا فَردا أَو بسرا فَردا وَأخرج بن أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ سَبَبَ النَّهْيِ مِنْ طَرِيق الْحَرَّانِي عَن بن عُمَرَ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ شَرَابِهِ فَقَالَ شَرِبْتُ نَبِيذَ تَمْرٍ وَزَبِيبٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْلِطُوهُمَا فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكْفِي وَحْدَهُ قَالَ النَّوَوِيُّ وَذَهَبَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ سَبَبَ النَّهْيِ عَنِ الْخَلِيطِ أَنَّ الْإِسْكَارَ يَسْرُعُ إِلَيْهِ بِسَبَبِ الْخَلْطِ قَبْلَ أَنْ يَشْتَدَّ فَيَظُنُّ الشَّارِبُ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ الْإِسْكَارِ وَيَكُونُ قَدْ بَلَغَهُ قَالَ وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ النَّهْيَ فِي ذَلِكَ لِلتَّنْزِيهِ وَإِنَّمَا يَمْتَنِعُ إِذَا صَارَ مُسْكِرًا وَلَا تَخْفَى عَلَامَتُهُ.
    وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ وَاخْتُلِفَ فِي خَلْطِ نَبِيذِ الْبُسْرِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ مَعَ نَبِيذِ التَّمْرِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ عِنْدَ الشُّرْبِ هَلْ يَمْتَنِعُ أَوْ يَخْتَصُّ النَّهْيُ عَنِ الْخَلْطِ عِنْدَ الِانْتِبَاذِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ لَا فَرْقَ.
    وَقَالَ اللَّيْثُ لَا بَأْسَ بذلك عِنْد الشّرْب وَنقل بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ أَنَّ سَبَبَ النَّهْيِ أَنَّ النَّبِيذَ يَكُونُ حُلْوًا فَإِذَا أُضِيفَ إِلَيْهِ الْآخَرُ أَسْرَعَتِ إِلَيْهِ الشِّدَّةُ وَهَذِهِ صُورَةٌ أُخْرَى كَأَنَّهُ يَخُصُّ النَّهْيَ بِمَا إِذَا نُبِذَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أُضِيفَ إِلَيْهِ الْآخَرُ لَا مَا إِذَا نُبِذَا مَعًا وَاخْتُلِفَ فِي الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ غَيْرِ النَّبِيذ فَحكى بن التِّينِ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُخْلَطَ لِلْمَرِيضِ شَرَابَيْنِ وَرَدَّهُ بِأَنَّهُمَا لَا يَسْرُعُ إِلَيْهِمَا الْإِسْكَارُ اجْتِمَاعًا وَانْفِرَادًا وَتُعُقِّبَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ قَائِلُ ذَلِكَ يَرَى أَنَّ الْعِلَّةَ الْإِسْرَافُ كَمَا تقدم لَكِن يُقَيَّدُ كَلَامُ هَذَا فِي مَسْأَلَةِ الْمَرِيضِ بِمَا إِذَا كَانَ الْمُفْرَدُ كَافِيًا فِي دَوَاءِ ذَلِكَالْمَرَضِ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ حِينَئِذٍ مِنَ التَّرْكِيبِ.
    وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ ثَبَتَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ لِمَا يَحْدُثُ عَنْهَا مِنَ السُّكْرِ وَجَوَازُ النَّبِيذِ الْحُلْوِ الَّذِي لَا يَحْدُثُ عَنْهُ سُكْرٌ وَثَبَتَ النَّهْيُ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ ثُمَّ نُسِخَ وَعَنِ الْخَلِيطَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ بِالتَّحْرِيمِ وَلَوْ لَمْ يُسْكِرْ.
    وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ بِالْحِلِّ قَالَ وَاتَّفَقَ عُلَمَاؤُنَا عَلَى الْكَرَاهَةِ لَكِنِ اخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ الْمَنْعِ فَقِيلَ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَشُدُّ الْآخَرَ وَقِيلَ لِأَنَّ الْإِسْكَارَ يَسْرُعُ إِلَيْهِمَا قَالَ وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْعَسَلَ بِاللَّبَنِ لَيْسَ بِخَلِيطَيْنِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَا ينْبذ لَكِن قَالَ بن عَبْدِ الْحَكَمِ لَا يَجُوزُ خَلْطُ شَرَابَيْ سُكَّرٍ كَالْوَرْدِ وَالْجُلَّابِ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَلِيطَيْنِ لِأَجْلِ التَّخْلِيلِ ثُمَّ قَالَ وَيَتَحَصَّلُ لَنَا أَرْبَعُ صُوَرٍ أَنْ يَكُونَ الْخَلِيطَانِ مَنْصُوصَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ أَوْ مَنْصُوصٌ وَمَسْكُوتٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَوِ انْفَرَدَ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قِيَاسًا عَلَى الْمَنْصُوصِ أَوْ مَسْكُوتٌ عَنْهُمَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَوِ انْفَرَدَ لَمْ يُسْكِرْ جَازَ قَالَ وَهُنَا مَرْتَبَةٌ رَابِعَةٌ وَهِيَ مَا لَوْ خَلَطَ شَيْئَيْنِ وَأَضَافَ إِلَيْهِمَا دَوَاءً يَمْنَعُ الْإِسْكَارَ فَيَجُوزُ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَيُكْرَهُ فِي الْمَنْصُوصِ وَمَا نَقَلَهُ عَنِ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وُجِدَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ بِمَا يُوَافِقُهُ فَقَالَ ثَبَتَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَلِيطَيْنِ فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ أَدْرَكْتُ عَلَى ذَلِكَ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
    وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ ذَهَبَ إِلَى تَحْرِيمِ الْخَلِيطَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الشَّرَابُ مِنْهُمَا مُسْكِرًا جَمَاعَةٌ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَالُوا مَنْ شَرِبَ الْخَلِيطَيْنِ أَثِمَ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الشِّدَّةِ أَثِمَ مِنْ جِهَتَيْنِ وَخَصَّ اللَّيْثُ النَّهْيَ بِمَا إِذَا نُبِذَا مَعًا اه وَجرى بن حَزْمٍ عَلَى عَادَتِهِ فِي الْجُمُودِ فَخَصَّ النَّهْيَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ بِخَلْطٍ وَاحِدٍ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَهِيَ التَّمْرُ وَالرُّطَبُ وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ فِي أَحَدِهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا فَأَمَّا لَوْ خُلِطَ وَاحِدٌ مِنْ غَيْرِهَا فِي وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِهَا لَمْ يَمْتَنِعْ كَاللَّبَنِ وَالْعَسَلِ مَثَلًا وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْأَشْرِبَةِ مِنْ طَرِيقِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا مِمَّا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.
    وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ النَّهْيُ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعَنْ مَالِكٍ يُكْرَهُ فَقَطْ وَشَذَّ مَنْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحِلُّ مُنْفَرِدًا فَلَا يُكْرَهُ مُجْتَمِعًا قَالَ وَهَذِهِ مُخَالَفَةٌ لِلنَّصِّ وَقِيَاسٌ مَعَ وُجُودِ الْفَارِقِ فَهُوَ فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ ثُمَّ هُوَ مُنْتَقَضٌ بِجَوَازِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْتَيْنِ مُنْفَرِدَةً وَتَحْرِيمُهُمَا مُجْتَمِعَتَيْنِ قَالَ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَنْ قَالَ مِنْهُمُ إِنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ السَّرَفِ قَالَ وَهَذَا تَبْدِيلٌ لَا تَأْوِيلَ وَيَشْهَدُ بِبُطْلَانِهِ الآحاديث الصَّحِيحَة قَالَ وَتَسْمِيَةُ الشَّرَابِ إِدَامًا قَوْلُ مَنْ ذَهَلَ عَنِ الشَّرْعِ وَاللُّغَةِ وَالْعُرْفِ قَالَ وَالَّذِي يُفْهَمُ مِنَ الْأَحَادِيثِ التَّعْلِيلُ بِخَوْفِ إِسْرَاعِ الشِّدَّةِ بِالْخَلْطِ وَعَلَى هَذَا يُقْتَصَرُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْخَلْطِ عَلَى مَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْإِسْرَاعُ قَالَ وَأَفْرَطَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَمَنَعَ الْخَلْطَ وَإِنْ لَمْ تُوجَدِ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ خَلْطِ الْعَسَلِ وَاللَّبن والخل وَالْعَسَل قلت حَكَاهُ بن الْعَرَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ.
    وَقَالَ إِنَّهُ حَمَلَ النَّهْيَ عَنِ الخليطين من الْأَشْرِبَة على عُمُومه وَاسْتَغْرَبَهُالْمَرَضِ وَإِلَّا فَلَا مَانِعَ حِينَئِذٍ مِنَ التَّرْكِيبِ.
    وَقَالَ بن الْعَرَبِيِّ ثَبَتَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ لِمَا يَحْدُثُ عَنْهَا مِنَ السُّكْرِ وَجَوَازُ النَّبِيذِ الْحُلْوِ الَّذِي لَا يَحْدُثُ عَنْهُ سُكْرٌ وَثَبَتَ النَّهْيُ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ ثُمَّ نُسِخَ وَعَنِ الْخَلِيطَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ بِالتَّحْرِيمِ وَلَوْ لَمْ يُسْكِرْ.
    وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ بِالْحِلِّ قَالَ وَاتَّفَقَ عُلَمَاؤُنَا عَلَى الْكَرَاهَةِ لَكِنِ اخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ لِلتَّنْزِيهِ وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ الْمَنْعِ فَقِيلَ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَشُدُّ الْآخَرَ وَقِيلَ لِأَنَّ الْإِسْكَارَ يَسْرُعُ إِلَيْهِمَا قَالَ وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْعَسَلَ بِاللَّبَنِ لَيْسَ بِخَلِيطَيْنِ لِأَنَّ اللَّبَنَ لَا ينْبذ لَكِن قَالَ بن عَبْدِ الْحَكَمِ لَا يَجُوزُ خَلْطُ شَرَابَيْ سُكَّرٍ كَالْوَرْدِ وَالْجُلَّابِ وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْخَلِيطَيْنِ لِأَجْلِ التَّخْلِيلِ ثُمَّ قَالَ وَيَتَحَصَّلُ لَنَا أَرْبَعُ صُوَرٍ أَنْ يَكُونَ الْخَلِيطَانِ مَنْصُوصَيْنِ فَهُوَ حَرَامٌ أَوْ مَنْصُوصٌ وَمَسْكُوتٌ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا لَوِ انْفَرَدَ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ قِيَاسًا عَلَى الْمَنْصُوصِ أَوْ مَسْكُوتٌ عَنْهُمَا وَكُلٌّ مِنْهُمَا لَوِ انْفَرَدَ لَمْ يُسْكِرْ جَازَ قَالَ وَهُنَا مَرْتَبَةٌ رَابِعَةٌ وَهِيَ مَا لَوْ خَلَطَ شَيْئَيْنِ وَأَضَافَ إِلَيْهِمَا دَوَاءً يَمْنَعُ الْإِسْكَارَ فَيَجُوزُ فِي الْمَسْكُوتِ عَنْهُ وَيُكْرَهُ فِي الْمَنْصُوصِ وَمَا نَقَلَهُ عَنِ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ وُجِدَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ بِمَا يُوَافِقُهُ فَقَالَ ثَبَتَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَلِيطَيْنِ فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ وَعَنْ مَالِكٍ قَالَ أَدْرَكْتُ عَلَى ذَلِكَ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.
    وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ ذَهَبَ إِلَى تَحْرِيمِ الْخَلِيطَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الشَّرَابُ مِنْهُمَا مُسْكِرًا جَمَاعَةٌ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَقَالُوا مَنْ شَرِبَ الْخَلِيطَيْنِ أَثِمَ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الشِّدَّةِ أَثِمَ مِنْ جِهَتَيْنِ وَخَصَّ اللَّيْثُ النَّهْيَ بِمَا إِذَا نُبِذَا مَعًا اه وَجرى بن حَزْمٍ عَلَى عَادَتِهِ فِي الْجُمُودِ فَخَصَّ النَّهْيَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ بِخَلْطٍ وَاحِدٍ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَهِيَ التَّمْرُ وَالرُّطَبُ وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ فِي أَحَدِهَا أَوْ فِي غَيْرِهَا فَأَمَّا لَوْ خُلِطَ وَاحِدٌ مِنْ غَيْرِهَا فِي وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِهَا لَمْ يَمْتَنِعْ كَاللَّبَنِ وَالْعَسَلِ مَثَلًا وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي الْأَشْرِبَةِ مِنْ طَرِيقِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا مِمَّا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ.
    وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ النَّهْيُ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ ظَاهِرٌ فِي التَّحْرِيمِ وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَعَنْ مَالِكٍ يُكْرَهُ فَقَطْ وَشَذَّ مَنْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَحِلُّ مُنْفَرِدًا فَلَا يُكْرَهُ مُجْتَمِعًا قَالَ وَهَذِهِ مُخَالَفَةٌ لِلنَّصِّ وَقِيَاسٌ مَعَ وُجُودِ الْفَارِقِ فَهُوَ فَاسِدٌ مِنْ وَجْهَيْنِ ثُمَّ هُوَ مُنْتَقَضٌ بِجَوَازِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْأُخْتَيْنِ مُنْفَرِدَةً وَتَحْرِيمُهُمَا مُجْتَمِعَتَيْنِ قَالَ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَنْ قَالَ مِنْهُمُ إِنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ السَّرَفِ قَالَ وَهَذَا تَبْدِيلٌ لَا تَأْوِيلَ وَيَشْهَدُ بِبُطْلَانِهِ الآحاديث الصَّحِيحَة قَالَ وَتَسْمِيَةُ الشَّرَابِ إِدَامًا قَوْلُ مَنْ ذَهَلَ عَنِ الشَّرْعِ وَاللُّغَةِ وَالْعُرْفِ قَالَ وَالَّذِي يُفْهَمُ مِنَ الْأَحَادِيثِ التَّعْلِيلُ بِخَوْفِ إِسْرَاعِ الشِّدَّةِ بِالْخَلْطِ وَعَلَى هَذَا يُقْتَصَرُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْخَلْطِ عَلَى مَا يُؤَثِّرُ فِيهِ الْإِسْرَاعُ قَالَ وَأَفْرَطَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فَمَنَعَ الْخَلْطَ وَإِنْ لَمْ تُوجَدِ الْعِلَّةُ الْمَذْكُورَةُ وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ خَلْطِ الْعَسَلِ وَاللَّبن والخل وَالْعَسَل قلت حَكَاهُ بن الْعَرَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ.
    وَقَالَ إِنَّهُ حَمَلَ النَّهْيَ عَنِ الخليطين من الْأَشْرِبَة على عُمُومه وَاسْتَغْرَبَهُبِخِلَافِ الْمُنْفَرِدَيْنِ وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ حَدِيثِ أَنَسٍ هَذَا فِي الْخَلِيطَيْنِ عَلَى مَا ادَّعَاهُ صَاحِبُ التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ وَحَمْلُ عِلَّةِ النَّهْيِ لِخَوْفِ الْإِسْرَاعِ أَظْهَرُ مِنْ حَمْلِهَا عَلَى الْإِسْرَافِ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ نِصْفِ رِطْلٍ مِنْ تَمْرٍ وَنِصْفِ رِطْلٍ مِنْ بُسْرٍ إِذَا خُلِطَا مَثَلًا وَبَيْنَ رِطْلٍ مِنْ زَبِيبٍ صِرْفٍ بَلْ هُوَ أَوْلَى لِقِلَّةِ الزَّبِيبِ عِنْدَهُمْ إِذْ ذَاكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّمْرِ وَالرُّطَبِ وَقَدْ وَقَعَ الْإِذْنُ بِأَنْ يُنْبَذَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ فَلَوْ كَانَتِ الْعِلَّةُ الْإِسْرَافَ لَمَا أَطْلَقَ ذَلِكَ وَحَكَى الطَّحَاوِيُّ فِي اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ عَنِ اللَّيْثِ قَالَ لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُخْلَطَ نَبِيذُ التَّمْرِ وَنَبِيذُ الزَّبِيبِ ثُمَّ يُشْرَبَانِ جَمِيعًا وَإِنَّمَا جَاءَ النَّهْيُ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا ثُمَّ يُشْرَبَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَشْتَدُّ بِهِ صَاحِبُهُ


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5303 ... ورقمه عند البغا: 5602 ]
    - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.وبه قال: (حدّثنا مسلم) هو ابن إبراهيم قال: (حدّثنا هشام) الدستوائي قال: (أخبرنا يحيى بن أبي كثير) بالمثلثة (عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه) أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أنه (قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن يجمع بين التمر) بالفوقية وسكون الميم (والزهو) وهو البسر الملون (و) بين (التمر والزبيب) لأن أحدهما يشتد به الآخر فيسرع الإسكار (ولينبذ) بسكون اللام وفتح الموحدة مبنيًّا للمفعول (كل واحد منهما) أي من كل اثنين منهما فيكون الجمع بين الأكثر بطريق الأولى (على حدة) بكسر الحاء وفتح الدال المخففة المهملتين بعدها هاء أي وحده، ولأبي ذر عن الكشميهني: على حدته. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم: من شرب منكم النبيذ فليشربه زبيبًا فردًا أو تمرًا فردًا أو بسرًا فردًا. وهل إذا خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذي لم يشتد يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ؟ فقال الجمهور: لا فرق ولو لم يسكر، وقال الكوفيون: بالحل ولا خلاف أن العسل باللبن ليس بخليطين لأن اللبن لا ينبذ واختلف في الخليطين للتخليل.وهذا الحديث
    أخرجه مسلم في الأشربة وكذا أبو داود، وأخرجه النسائي في الوليمة وابن ماجة في الأشربة.


    [ رقم الحديث عند عبدالباقي:5303 ... ورقمه عند البغا:5602 ]
    - حدّثنامُسْلِمٌ حَدثنَا هِشامٌ أخبرنَا يَحْيَى بنُ أبي كَثِيرٍ عنْ عبْدِ الله بن أبي قَتادةَ عنْ أبِيهِ، قَالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ والزَّهْوِ والتَّمْرِ والزَّبِيبِ ولْيُنْبَذْ كلُّ واحِدٍ مِنْهُما عَلى حِدَةٍ.مُطَابقَة الْجُزْء الثَّانِي للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. والْحَدِيث يدل على منع الْجمع بَين الإدامين، أَشَارَ إِلَيْهِ فِي التَّرْجَمَة بقوله: وَأَن لَا يَجْعَل إدامين فِي إدام.وَمُسلم هُوَ ابْن إِبْرَاهِيم، وَهِشَام هُوَ الدستوَائي وَأَبُو قَتَادَة اسْمه الْحَارِث بن ربعي الْأنْصَارِيّ.والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْأَشْرِبَة أَيْضا عَن يحيى بن أَيُّوب وَعَن آخَرين. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْوَلِيمَة عَن يحيى بن درست. وَأخرجه ابْن ماجة فِي الْأَشْرِبَة عَن هِشَام بن عمار.قَوْله: (والزهو) بِفَتْح الزَّاي وَسُكُون الْهَاء وَهُوَ الملون من الْبُسْر. قَوْله: (ولينبذ) على صِيغَة الْمَجْهُول، وَفِي رِوَايَة مُسلم: لَا تنتبذوا الزهو وَالرّطب جَمِيعًا، وَلَا تنتبذوا الزَّبِيب وَالتَّمْر جَمِيعًا وانتبذوا كل وَاحِد مِنْهُمَا على حِدته. قَوْله: (مِنْهُمَا) إِنَّمَا ثنى الضَّمِير وَلم يقل: مِنْهَا بِاعْتِبَار أَن الْجمع بَين الِاثْنَيْنِ لَا بَين الثَّلَاثَة أَو الْأَرْبَعَة أَي من كل اثْنَيْنِ مِنْهَا، فَيكون الْجمع بَين أَكثر بطرِيق الأولى. قَوْله: (على حِدة) بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَتَخْفِيف الدَّال أَي على انْفِرَاده. وَقَالَ بَعضهم: بعْدهَا هَاء تَأْنِيث. قلت: لَيْسَ كَذَلِك، بل هَذِه التَّاء عوض عَن الْوَاو الَّتِي فِي أَوله، لِأَن أَصله: وحد، فَلَمَّا حذفت الْوَاو عوضت عَنْهَا التَّاء كَمَا فِي: عدَّة أَصْلهَا: وعد، فَلَمَّا حذفت الْوَاو تبعا لفعله عوضت عَنْهَا التَّاء، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: على حِدته، بِالْهَاءِ بعد التَّاء.وَفِيه: كَرَاهَة الْجمع بَين الإدامين وَلَكِن كَرَاهَة تَنْزِيه لَا تَحْرِيم. وَاخْتلف فِي وَجه النَّهْي، فَقيل: لضيق الْعَيْش، وَقيل: للسرف، وَقَالَ الْمُهلب: لَا يَصح عَن سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم النَّهْي عَن خلط الْأدم، وَإِنَّمَا رُوِيَ ذَلِك عَن عمر رَضِي الله عَنهُ من أجل السَّرف لِأَنَّهُ كَانَ يُمكن أَن يأتدم بِأَحَدِهِمَا وَيرْفَع الآخر إِلَى مرّة أُخرى. <"

    حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ‏.‏

    Narrated Abu Qatada:The Prophet (ﷺ) forbade the mixing of ripe and unripe dates and also the mixing of dates and raisins (for preparing a syrup) but the syrup of each kind of fruit should be prepared separately. ( One may have such drinks as long as it is fresh)

    Telah menceritakan kepada kami [Muslim] telah menceritakan kepada kami [Hisyam] telah mengabarkan kepada kami [Yahya bin Abu Katsir] dari [Abdullah bin Abu Qatadah] dari [ayahnya] dia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang mencampur antara perasan kurma kering dengan zahw (kurma muda), antara tamr (kurma kering) dengan kismis, lalu setiap dari keduanya di rendam dalam satu wadah

    Abdullah b. Ebi Katade'den, o babasından şöyle dediğini rivayet etmektedir: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem hurma ile (zehv denilen) olgunlaşmamış hurma, hurma ile kuru üzüm (şıralarının) biraraya getirilmesini nehyetmiştir. Bunların her birinin ş!ras! ayrı ayrı yapılmalıdır." Fethu'l-Bari Açıklaması: "Sarhoşluk verici olduğu takdirde hurma koruğu ile hurmanın (şırasının) karıştırılmaması görüşünde olanlar." İbn Battaı dedi ki: Buhari'nin "sarhoşluk verici olduğu takdirde" tabirini kullanması bir yanlışlıktır. Çünkü burada iki şeyi birbirine karıştırma yasağı, çok miktarda içilmeleri halinde sarhoşluk vermese dahi genel bir yasaktır. Çünkü kişi fark etmesede bunların sarhoşluk verici hale gelmeleri çok çabuk olur. O halde buradaki yasak, mevcut halleri ile iki karışımın sarhoşluk verici oluşundan dolayı değil, sonuçta sarhoşluk verici olabileceklerinden ötürüdür. Çünkü bunlar mevcut halleriyle sarhoşluk verici iseler yasaklandıkları konusunda zaten görüş ayrılığı yoktur. Tahavi "İhtilafu'l-Ulema" adlı eserinde el-leys'ten şöyle dediğini nakletmektedir: Ben hurma nebızi (şırası, hoşafı) ile kuru üzüm nebızinin birbirlerine karıştırıldıktan sonra hep birlikte içilmelerinde bir sakınca görmüyorum. Çünkü yasak bunların nebızlerinin bir arada yapılması, sonra da içilmesi ile ilgilidir. Zira bunların biri, diğerinin şiddetini artırır. "Bunların her biriayrı ayrı nebız yapılır." Müslim'de, Ebu Said yoluyla gelen hadiste şöyle denilmektedir: "Sizden nebız içen bir kimse onu ya tek başına kuru üzüm, yahut tek başına hurma, yahut tek başına busr (hurma kOl'UğU) nebızi olarak içsin." İbn Ebi Şeybe, Ahmed ve Nesai de el-Harran! yolu ile İbn Ömer'den, nehyin sebebini şöylece rivayet etmişlerdir: İbn Ömer dedi ki: "Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzuruna sarhoş birisi getirildi. Ona celde vurdu. Sonra ona ne içtiğini sordu. Adam: Ben hurma ve kuru üzüm nebızini içtim, dedi. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem: Hayır, bunları birbirleriyle karıştırmayınız. Çünkü bunların her birisi tek başına yeter, diye buyurdu." Nevevi dedi ki: Mezhebimize mensup ilim adamları ve daha başka alimlerin kanaatine göre karıştırmanın yasaklanış sebebi şudur: İyice sertleşmeden önce karıştırmak sebebiyle sarhoşluk verme özelliği çabucak ortaya çıkar. Böylelikle onu içen bir kimse bunun sarhoşluk verecek sınıra -o sınıra ulaşmış olduğu halde- ulaşmamış olduğunu sanır. Cumhurun görüşüne göre ise bu hususta nehyin anlamı tenzih(ı mekruhluk) ifade eder ve ancak belirtileri saklanılamayacak şekilde açıkça ortaya çıkan sarhoşluk verici bir hale geldiği vakit yasak olur. Bazı Maıiki alimleri de buradaki yasak, haram kılmak içindir, demişlerdir. İbnu'l-Arabı de der ki: İçkinin sebep olduğu sarhoşluk dolayısıyla haram kılındığı, ancak sarhoşluk vermeyen tatlı nebızin (şıra, hoşafın) caiz oluşu da sabit bir hükümdür. Çeşitli kapial'da nebh yapmak yasağı önce sabit olmuş, sonra da nesh edilmiştir. İki cinsi karıştırıp nebız yapmak hususunda ise ilim adamlarının farklı görüşleri vardır. Ahmed, İshak ve Şafillerin çoğu alimleri sarhoşluk vermese dahi haram olduğu görüşündedirler. Klifeliler ise helal olduğunu söylemişlerdir. Bizim ilim adamlarımız ise mekruh oluşu üzerinde ittifak etmişlerdir, ama bu kerahetin tahrimı bir kerahet mi, tenzihı bir kerahet mi olduğu hususunda görüş ayrılıkları vardır. Aynı şekilde yasağın illetinin ne olduğu hususunda da görüş ayrılığı vardır. İllet, birinin diğerinin şiddetini (sertliğini) artırmasıdır denildiği gibi, sarhoşluk verici özellikleri çabucak ortaya çıkar, diye de açıklanmıştır. Devamla dedi ki: Balın süt ile kanştırılmasının burada sözü geçen farklı iki şeyin karıştırılması kabilinden olmadığı hususunda da görüş ayrılığı yoktur. Çünkü sütün nebızi yapılmaz. Onun Şafiılerin çoğunluğundan diye naklettiği görüşe dair Şafii'den ona uygun bir nas da bulunmuştur. Şafiı şöyle demektedir: Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in iki şeyi birbirine karı~tırmaya dair nehyi sabittir. O halde hiçbir şekilde caiz olamaz. Maıik'ten ise şöyle dediği nakledilmektedir: Ben ~ehrimizde (Medine'de) ilim ehlinin bu görüşte olduğunu gördüm. el-Hattabi de şöyle demektedir: Birbirine karıştırılmış iki şeyin ~ırası sarhoşluk verici olmasa dahi haram olduğu görüşü bir topluluk tarafından hadisin gereğince am el etmek üzere kabul edilmiştir. Bu aynı zamanda Malik, Ahmed ve İshak'ın görüşü olup Şafii mezhebinin de kuvvetli görüşüdür. Derler ki: Her kim iki karı~ımı birlikte içerse tek bir sebep dolayısıyla günahkar olur. Eğer ~iddetlendikten (sertle~tikten) sonra içerse iki bakımdan günahkar olur. el-leys ise yasağı her ikisinin birlikte nebız yapılması haline ait özel bir hüküm olarak kabul etmiştir.---Nevevl'nin sözü burada bitti.--- Kurtubi der ki: İki karı~ıma dair yasak (nehy), hükmünün haram oluşu hususunda gayet açıktır ve bu, çe~itli bölge fukahasının cumhurunun da kabul ettiği görüştür

    ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام دستوائی نے بیان کیا، کہا ہم کو یحییٰ بن ابی کثیر نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن ابی قتادہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی تھی کہ پختہ اور گدرائی ہوئی کھجور، پختہ کھجور اور کشمش کو ملا کر نبیذ بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو جدا جدا بھگونے کا حکم دیا۔

    আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুরমা ও আধাপাকা খেজুর এবং খুরমা ও কিসমিস একত্র করতে নিষেধ করেছেন। আর এগুলোর প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে ভিজিয়ে ‘নবীয’ তৈরী করা যাবে। [মুসলিম ৩৬/৫, হাঃ ১৯৮৮, আহমাদ ২২৬৯২] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫১৯২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

    அபூகத்தாதா (ரலி) அவர்கள் கூறியதாவது: நபி (ஸல்) அவர்கள் பேரீச்சம் பழத்தை யும் நன்கு கனியாத நிறம் மாறிய பேரீச்சங் காயையும் ஒன்றுசேர்(த்து ஊறவை)ப்பதை யும், பேரீச்சம்பழத்தையும் உலர்ந்த திராட்சையையும் ஒன்றுசேர்(த்து ஊற வை)ப்பதையும் தடை செய்தார்கள். (வேண்டுமானால்) அவை ஒவ்வொன்றை யும் தனித்தனியாக ஊறவைக்கலாம் (என அனுமதியளித்தார்கள்). அத்தியாயம் :