• 1624
  • عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : " فِي الْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا "

    حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا قَالَ شُعْبَةُ : قَالَ لِي وَرْقَاءُ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ زَاذَانَ ، فَلَقِيتُ عَطَاءً فَقُلْتُ : مَنْ حَدَّثَكَ عَنْ عَلِيٍّ ؟ قَالَ : أَبُو الْبَخْتَرِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ ، وَمَيْسَرَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا ، قَالَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَمَا قَالَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، نَحْوَهُ

    والبتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    والخلية: الخلية : المرأة التي جعل زوجها أمرها بيدها وأخلاها من ذمته وطلقها
    والبرية: البرية : البريئة وهي كناية عن الطلاق
    " فِي الْحَرَامِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ وَالْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا " قَالَ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات