عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ ، وَالْمَشْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةُ عِشْرِينَ سَنَةً ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْجُمُعَةِ أُجِيزَ بِعَمَلِ مِائَتَيْ سَنَةٍ "
وَمِنْ حَدِيثِهِ مَا حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ قَالَ : حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ حُمْرَةَ ، عَنْ أَبِي نُصَيْرٍ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ ، وَالْمَشْيُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةُ عِشْرِينَ سَنَةً ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْجُمُعَةِ أُجِيزَ بِعَمَلِ مِائَتَيْ سَنَةٍ وَقَدْ رُوِيَ فِي فَضْلِ الْجُمُعَةِ أَحَادِيثُ بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَيْهَا وَالْغُسْلِ بِخِلَافِ هَذَا اللَّفْظِ ، وَأَمَّا عِشْرِينَ سَنَةً وَمِائَتَيْ سَنَةٍ ، فَلَا يُحْفَظُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ