عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ عَبْدٍ أَوِ مُسَافِرٍ "
حَدَّثَنِي جَدِّي قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ أَبِي عَمْرٍو ، عَنْ ضِرَارٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّامِيِّ ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٍ أَوْ عَبْدٍ أَوِ مُسَافِرٍ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِمَا ، أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ أَجْوَدَ مِنْ هَذَا بِخِلَافِ لَفْظِهِ ، فِي حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ رِوَايَةٌ أُخْرَى نَحْوًا مِنْ هَذَا فِي اللِّينِ